للمحرم أن يستغفر الله .
أقول : هذا محمول على النسيان لما مر أو على العجز عن الكفارة .
5 باب ان المحرم إذا غطى رأسه عمدا لزمه طرح الغطاء ، و طعام مسكين ، و ان كان نسيانا لزمه طرح الغطاء خاصة ، و استحب له تجديد التلبية .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال : المحرم إذا غطى رأسه فليطعم مسكينا في يده الحديث .
2 و عنه ، عن حماد بن عيسى ، عن حريز قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم غطى رأسه ناسيا ، قال : يلقي القناع عن رأسه و يلبي و لا شيء عليه .
6 باب ان الرجل إذا ظلل على نفسه لزمته الكفارة بدم شاة و ان اضطر إلى ذلك .
تقدم في 8 و 9 و 11 / 18 من تروك الاحرام : فمن ابتلى بشيء من ذلك فليعد غسله و ليتصدق صدقة بقدر ما صنع . و فى الاخير : بقدر شبعه يعنى من الطعام و تقدم ما يدل على ذلك و ما ينا فيه في ب 31 من كفارات الصيد و فى 2 / 3 منها و فى 3 / 45 من تروك الاحرام و فى 1 / 3 هنا . الباب 5 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 534 و فى ذيله ، و لا بأس . إلى آخر ما تقدم في 1 / 60 من تروك الاحرام و أورده أيضا في 4 / 55 هناك . ( 2 ) يب ج 1 ص 534 ، أخرجه عنه و عن الاستبصار و الفقيه في 3 / 55 من تروك الاحرام . تقدم ما يدل على ذلك في 6 / 55 من تروك الاحرام ، و تقدم في ب 31 من كفارات الصيد عدم شيء عليه . الباب 6 فيه 8 أحاديث :