( 17495 ) 2 محمد بن يعقوب ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن رجل نسي أن يقلم أظفاره عند إحرامه ، قال : يدعها ، قلت فان رجلا من أصحابنا أفتاه بأن يقلم أظفاره و يعيد إحرامه ففعل ، قال : عليه دم يهريقه .
و رواه الصدوق بإسناده عن إسحاق بن عمار عن أبي إبراهيم عليه السلام ، و رواه الشيخ باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الله الكناني ، عن إسحاق بن عمار نحوه و زاد : قلت .
فإنها طوال قال : و إن كانت " طوالا خ " .
14 باب ان المحرم إذا حلق رأسه عمدا لزمه دم شاة ، أو إطعام ستة مساكين لكل مسكين مدان ، أو إطعام عشرة يشبعهم أو صوم ثلاثة أيام و ان حلقه لاذى .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسي بن القاسم ، عن عبد الرحمن يعنى ابن أبي نجران ، عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : مر رسول الله صلى الله عليه و آله على كعب بن عجرة الانصاري و القمل يتناثر من رأسه " و هو محرم " فقال : أتؤذيك هوامك ؟ فقال : نعم ، قال : فأنزلت هذه الآية " فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك " فأمره رسول الله صلى الله عليه و آله بحلق رأسه و جعل عليه الصيام ثلاثة أيام ، و الصدقة على ستة مساكين لكل مسكين مدان و النسك شاة ، قال : و قال أبو عبد الله عليه السلام : و كل شيء في القرآن أو فصاحبه بالخيار يختار ما شاء ، و كل شيء في القرآن فمن لم يجد فعليه كذا فالأَول بالخيار .
( 2 ) الفروع ج 1 ص 264 ، الفقية ج 1 ص 122 ، يب ج 1 ص 537 أورده أيضا في 2 / 77 من تروك الاحرام . الباب 14 فيه 5 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 542 ، صا ج 2 ص 195 ، المقنع ص 20 فيه : أن يحلق رأسه و فيه " بلفظ أو فصاحبه فيه بالخيار " و لم يزد على ذلك . الفروع ج 1 ص 263 .