وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 299
نمايش فراداده

15 باب ان المحرم اذا طرح قملة أو قتلها الزمه كف من طعام ولا يسقط بردها وان كانت تؤذيه لم يلزمه شئ فيه ثمانية أحاديث وإشارة إلى مامر في التروك

أقول : الصاع محمول على الاستحباب .

15 باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام و لا يسقط بردها ، و ان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما .

2 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاما .

3 و عنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا ، و إن قتل " فعل خ ل " شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده .

4 و عنه ، عن الحجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، و درست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، و قال : تصدق بكف من طعام .

( 17505 ) 5 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :

تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 من بقية الصوم و فى 1 و 6 / 10 هنا .

راجع 1 / 5 من الا حزام و 1 / 2 و 1 / 5 من الاحصار .

الباب 15 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 .

( 2 ) يب ج 1 ص 543 .

( 3 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 ، أخرجه عن الكافى في 3 / 78 من تروك الاحرام مع اختلاف في مضمونه راجعه ( 4 ) يب ج 1 ص 543 .

( 5 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 197 ، الفقية ص 122 .