أقول : الصاع محمول على الاستحباب .
15 باب ان المحرم إذا طرح قملة أو قتلها لزمه كف من طعام و لا يسقط بردها ، و ان كانت تؤذيه لم يلزمه شيء 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد ابن عيسى ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المحرم يبين القملة عن جسده فيلقيها قال : يطعم مكانها طعاما .
2 و عنه ، عن أبي جعفر ، عن عبد الرحمن ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن المحرم ينزع القملة عن جسده فيلقيها ، قال : يطعم مكانها طعاما .
3 و عنه ، عن حسين بن أبي العلاء ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المحرم لا ينزع القملة من جسده و لا من ثوبه متعمدا ، و إن قتل " فعل خ ل " شيئا من ذلك خطاء فليطعم مكانها طعاما قبضة بيده .
4 و عنه ، عن الحجرمي ، عن محمد بن أبي حمزة ، و درست ، عن ابن مسكان ، عن الحلبي قال : حككت رأسي و أنا محرم فوقع منه قملات فأردت ردهن فنهاني ، و قال : تصدق بكف من طعام .
( 17505 ) 5 و بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار قال :
تقدم ما يدل على ذلك في ج 4 في 1 / 1 من بقية الصوم و فى 1 و 6 / 10 هنا . راجع 1 / 5 من الا حزام و 1 / 2 و 1 / 5 من الاحصار . الباب 15 فيه 8 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 . ( 2 ) يب ج 1 ص 543 . ( 3 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 196 ، أخرجه عن الكافى في 3 / 78 من تروك الاحرام مع اختلاف في مضمونه راجعه ( 4 ) يب ج 1 ص 543 . ( 5 ) يب ج 1 ص 543 ، صا ج 2 ص 197 ، الفقية ص 122 .