و ليس عليه اجتناب النساء سواء كانت حجته فريضة أو سنة .
2 باب ان من منعه المرض عن دخول مكة و المشاعر وجب عليه بعث هدى أو ثمنه و مواعدة أصحابه لذبحه أو نحره ، و لا يحل حتى يبلغ الهدى محله و هو منى للحاج ، و مكة للمعتمر ، فإذا بلغ احل و قصر ، و عليه الحج من قابل و العمرة إذا تمكن ، و ان لم ينحروا هديه بعث من قابل و أمسك .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل احصر فبعث بالهدي ، فقال : يواعد أصحابه ميعادا ، فان كان في حج فمحل الهدي يوم النحر ، و إذا كان يوم النحر فليقصر من رأسه ، و لا يجب عليه الحلق حتى يقضى مناسكه ، و إن كان في عمرة فلينتظر مقدار دخول أصحابه مكة و الساعة التي يعدهم فيها ، فإذا كان تلك الساعة قصر و أحل ، و إن كان مرض في الطريق بعد ما أحرم فأراد الرجوع إلى أهله رجع و نحر بدنة إن أقام مكانه ، و إن كان في عمرة فإذا برأ فعليه العمرة واجبة ، و إن كان عليه الحج فرجع إلى أهله و أقام ففاته الحج " و " كان عليه الحج من قابل فان ردوا الدراهم عليه و لم يجدوا هديا ينحرونه و قد أحل لم يكن عليه شيء ، و لكن يبعث من قابل و يمسك أيضا ، و قال : إن الحسين بن علي عليهما السلام خرج معتمرا فمرض في الطريق فبلغ عليا ذلك و هو بالمدينة فخرج في طلبه فأدركه بالسقيا و هو مريض فقال : يا بني ما تشتكي ؟ فقال : رأسي ، فدعا علي عليه السلام ببدنة فنحرها و حلق رأسه ورده إلى المدينة ، فلما برء من وجعه اعتمر الحديث .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان و ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار إلا أنه ترك منه حكم
الباب 2 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 567 ، الفروع ج 1 ص 266 ، أورد ذيله في 3 / 1 .