( 17540 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحصور و لم يسق الهدي قال : ينسك و يرجع قيل : فان لم يجد هديا ؟ قال : يصوم .
2 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال في المحصور و لم يسق الهدى قال : ينسك و يرجع ، فان لم يجد ثمن هدي صام .
3 و عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن ابن أبي نصر ، عن رفاعة عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : قلت له : رجل ساق الهدي ، ثم احصر قال : يبعث بهدية .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
8 باب ان من اشترط في إحرامه أن يحله حيث حبسه ثم احصر أو صد لم يسقط عنه الحج من قابل بل عليه قضأ الحج و العمرة و ان له التحلل و ان لم يشترط .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، و عن محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد جميعا ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال : سأل أبا الحسن عليه السلام عن محرم انكسرت ساقه أى شيء يكون حاله ؟ وأي شيء عليه ؟ قال : هو حلال من كل شيء ، فقلت : من النساء و الثياب و الطيب ؟ فقال : نعم من جميع ما يحرم على المحرم ، ثم قال : أما بلغك قول أبي عبد الله عليه السلام : حلني حيث حبستني لقدرك الذي
( 1 ) الفقية ج 1 ص 158 ( 2 ) الفروع ج 1 ص 267 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 267 ، أورده ايضا في 2 / 4 و صدره في 2 ، 8 . تقدم ما يدل على الاخير في ب 2 ، و يأتي ما يدل على ذلك في ب 9 . الباب 8 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 266 ، يب ج 1 ص 580 ، فيه اى شيء حل له ، واى شيء عليه ؟ أورد قطعة منه ايضا في 4 / 1 .