9 باب انه يستحب لمن لم يحج ان يبعث هديا أو ثمنه و يواعد اصحابه يوما لاشعاره أو تقليده و يجتنب من ذلك اليوم ما يجتنبه المحرم و لا يلبى ثم يحل يوم النحر و يأمرهم ان يطوفوا عنه .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن محمد بن الفضيل ، عن أبى الصباح الكناني قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بعث بهدي مع قوم و واعدهم يوما يقلدون فيه هديهم و ينحرون فيه ، فقال : يحرم عليه ما يحرم على المحرم في اليوم الذي واعدهم حتى يبلغ الهدي محله ، فقلت أ رأيت إن أخلفوا في معادهم و أبطأوا في السير عليه جناح في اليوم الذي واعدهم ؟ قال : لا يحل في اليوم الذي واعدهم .
2 و عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد بن سماعة ، عن واحد ، عن أبان ، عن سلمة ، عن أبي عبد الله عليه السلام إن عليا عليه السلام كان يبعث بهدية ثم يمسك عما يمسك عنه المحرم أنه لا يلبي و يواعدهم يوم ينحر بدنة ، فيحل .
3 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن عبد الله ابن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن ابن عباس و عليا كانا يبعثان هديهما من المدينة ثم ينحر ان ، و إن بعثا بهما من افق من الآفاق واعدا أصحابهما بتقليدهما و إشعارهما يوما معلوما ، ثم يمسكان يومئذ إلى يوم النحر عن كل ما يمسك عنه المحرم ، و يجتنبان كل ما يجتنب المحرم إلا أنه لا يلبي إلا من كان حاجا أو معتمرا .
الباب 9 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 312 ، فيه : قال : لا و يحل في اليوم الذي واعدهم . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 312 . ( 3 ) يب ج 1 ص 568 فيه : يبعثان هديهما من المدينة ثم يتجردان .