3 محمد بن إدريس في ( آخر السرائر ) نقلا من كتاب المشيخة للحسن بن محبوب قال : خرج رسول الله صلى الله عليه و آله لاربع بقين من ذي القعدة ، و دخل مكة لاربع مضين من ذي الحجة ، دخل من أعلى مكة من عقبة المدينين ، و خرج من أسفلها .
أقول : و تقدم ما يدل على حكم قطع التلبية و على الاحرام لدخول مكة في الاحرام .
5 باب استحباب الغسل لدخول مكة من فخ أو بئر ميمون أو بئر عبد الصمد أو غيرها ، و دخولها ماشيا حافيا و الابتداء بدخول المنزل ثم الطواف .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن الحلبي قال : أمرنا أبو عبد الله عليه السلام أن نغتسل من فخ قبل أن ندخل مكة .
( 17565 ) 2 و عن الحسين بن محمد ، عن معلى بن محمد ، و عن محمد بن يحيى ، عن احمد بن محمد جميعا ، عن الحسن بن علي ، عن أبان بن عثمان ، عن عجلان أبي صالح قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : إذا انتهيت إلى بئر ميمون أو بئر عبد الصمد فاغتسل و اخلع نعليك ، و امش حافيا ، و عليك السكينة و الوقار .
3 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان بن عثمان عن محمد الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إن الله عز و جل يقول في كتابه :
( 3 ) السرائر ص 473 . تقدم ما يدل على ذلك في 15 ، 2 من أقسام الحج ، و تقدم ما يدل على قطع التلبية و على الاحرام لدخول مكة في ب 43 و 50 من الاحرام . الباب 5 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 275 ، يب ج 1 ص 474 ، أخرجه عن العلل في 1 ، 39 .