أعين ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
26 باب كراهة الاحرام في الثوب الاسود 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي ، عن أحمد بن عائذ ، عن الحسين بن المختار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : يحرم الرجل بالثوب الاسود ؟ قال : لا يحرم في الثوب الاسود و لا يكفن به الميت .
و رواه الصدوق باسناده عن الحسين بن المختار ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
27 باب وجوب كون ثوبي الاحرام مما تصح فيه الصلاة ، و استحباب كونهما من القطن الابيض .
1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حماد ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كل ثوب تصلى فيه فلا بأس أن تحرم فيه .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
2 و باسناده عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان ثوبا
من الاحصار . قوله تقدم قيل : لعله أراد الحديث العام كل ما غلب الله عليه فالله أولى بالغذر . باب 26 - فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 259 - الفقية ج 1 ص 117 - يب ج 1 ص 465 أورده أيضا في ج 1 في 2 / 21 من الكفن . أقول : لعله أراد بما تقدم نفس الخبر المتقدم في باب الكفن ، و الا لم نجد ما يدل عليه سوى الاحاديث الدالة على كراهة لبس السواد المتقدمة في ج 2 في ب 19 من لباس المصلى و ذيله . باب 27 - فيه 3 أحاديث ( 1 ) الفقية ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 259 - يب ج 1 ص 465 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 116 - الفروع ج 1 ص 259 أخرجه أيضا في ج 1 في 1 / 5 من الكفن .