3 و عنه ، عن فضالة ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا تصل المكتوبة في الكعبة ، فان النبي صلى الله عليه و آله لم يدخل الكعبة في حج و لا عمرة ، و لكنه دخلها في الفتح فتح مكة ، وصلى ركعتين بين العمودين و معه اسامة بن زيد .
4 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل حج فلم يستلم الحجر و لم يدخل الكعبة ، قال : هو من السنة ، فان لم يقدر فالله أولى بالعذر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك هنا و في الصلاة ، و تقدم أن رسول الله صلى الله عليه و آله حج عشرين حجة و أنه لم يحج بعد الهجرة إلا مره .
43 باب كراهة الخروج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلى الظهرين ، و استحباب كثرة الصلاة فيهما و إتمام المسافر بهما ، و ما يستحب اختيار الصلاة فيه منهما .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن عبد الرحمن بن حماد عن إبراهيم بن عبد الحميد قال : سمعته يقول : من خرج من الحرمين بعد ارتفاع النهار قبل أن يصلي الظهر و العصر نودي من خلفه لا صحبك الله .
محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
و باسناده عن محمد بن عبد الجبار ، عن عبد الرحمن بن
( 3 ) يب ج 1 ص 526 صا ج 1 ص 298 من الطبعة الحديثة ، أورده أيضا في ج 2 في 3 / 17 من القبلة ، و بطريق آخر و فيه : في جوف الكعبة راجعه . ( 4 ) يب ج 1 ص 476 أورده أيضا في 10 / 16 من الطواف . تقدم ما يدل على ذلك في ب 35 و تقدم في ب 36 استحباب الصلاة المندوبة فيها ، و تقدم ما يدل على كراهة الصلاة في ج 2 في ب 17 من القبلة ، و تقدم في ب 45 من وجوب الحج ان رسول الله صلى الله عليه و آله حج عشرين حجة اه . الباب 43 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 313 ، يب ج 1 ص 576 و 587 فيه : عبد الرحمن بن حماد ( عن حما خ ل ) .