وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 47
نمايش فراداده

و اخرج بغير تلبية حتى تصعد إلى أول البيداء إلى أول ميل عن يسارك ، فإذا استوت بك الارض راكبا كنت أو ماشيا فلب الحديث .

7 - عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن محمد بن الحسين بن أبي الخطاب ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام كيف أصنع إذا أردت الاحرام ؟ قال : اعقد الاحرام في دبر الفريضة حتى إذا استوت بك البيداء فلب قلت : أ رأيت إذا كنت محرما من طريق العراق ، قال : لب إذا استوى بك بعيرك 8 و عن عبد الله بن الحسن ، عن جده علي بن جعفر ، عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام قال : سألته عن الاحرام عند الشجرة هل يحل لمن أحرم عندها أن لا يلبي حتى يلعو البيداء ؟ قال : لا يلبي حتى يأتي البيداء عند أول ميل ، فأما عند الشجرة فلا يجوز التلبية .

أقول : هذا محمول على نفي الوجوب أو مرجوحية الجهر بالتلبية عند الشجرة لا على مطلق التلبية ، و لا على تحريم الجهر لما يأتي إن شاء الله .

9 محمد بن محمد بن النعمان في ( المقنعة ) قال : قال عليه السلام إذا أحرمت من مسجد الشجرة فلا تلب حتى تنتهى إلى البيداء .

10 قال : و قال عليه السلام : ينبغي لمن أحرم يوم التروية عند المقام أن يخرج حتى ينتهى إلى الردم ، ثم يلبي بالحج .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

( 7 ) قرب الاسناد ص 168 فيه في الموضعين : فلبه .

( 8 ) قرب الاسناد ص 107 فيه : هل يحل لمن أحرم عندها ان لا يلبى حتى يعلو البيداء عند أول ميل ، قال : نعم فاما عند الشجرة فلا يجوز التلبية .

( 9 و 10 ) المقنعة ص 71 .

تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 من أقسام الحج وهنا في ب 16 و يأتي ما يدل على بعض المقصود في ب 35 و 6 / 36 وب 37 .