2 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمد بن عبد الحميد ، عن محمد بن فضيل ، عن محمد بن علي الرضا عليه السلام ( في حديث ) قال : طواف الفريضة لا ينبغي أن يتكلم فيه إلا بالدعاء و ذكر الله و تلاوة القرآن ، قال : و النافلة يلقى الرجل أخاه فيسلم عليه و يحدثه بالشيء من أمر الآخرة و الدنيا لا بأس به .
أقول : حمله الشيخ على الاستحباب و هو ظاهر فيه .
55 باب استحباب اختيار القرائة في الطواف على الذكر فان مر بسجدة أومأ إلى الكعبة ان عجز عن السجود .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الكريم ابن عمرو ، عن أيوب أخى أديم قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : القرائة و أنا أطوف أفضل أو ذكر الله تبارك و تعالى ؟ قال : القرائة ، قلت : فإن مر بسجدة و هو يطوف قال : يومئ برأسه إلى الكعبة .
56 باب ان من ترك الطواف عمدا بطل حجه و لزمه بدنة و الاعادة و لو كان جاهلا .
( 2 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 227 ، أورد صدره في 3 / 18 من السعي . و استظهر المصنف ان الصحيح محمد بن أحمد بن عمران . تقدم ما ينا في ذلك في 1 / 96 من تروك الاحرام ، و تقدم ما يدل على جواز الكلام في 11 و 13 و 15 / 13 و 1 / 14 ، و فى 2 و 8 و 9 / 16 و فى 1 و 3 و 13 / 22 و 6 / 23 ، و 5 و 6 / 26 و 13 / 33 و فى 6 و 7 و 10 / 14 و 4 / 42 و 8 / 47 . الباب 55 فيه حديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 283 . باب 56 فيه حديثان :