سعيد ، عن فضالة بن أيوب ، عن رفاعة قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل يطوف بالبيت فيدخل وقت العصر أ يسعى قبل ان يصلي أو يصلي قبل ان يسعى ؟ قال : لا بل يصلي ثم يسعى .
و رواه الصدوق باسناده عن رفاعة إلا انه قال : لا بأس ان يصلي ثم يسعى .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
63 باب وجوب تقديم الطواف على السعي ، فان سعى ثم طاف وجب عليه اعادة السعي ، فان فاته لزمه دم ، فان نسى بعض الطواف ثم شرع في السعي وجب أن يتم الطواف ثم يتم السعي .
( 18095 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد ، عن سيف بن عميرة عن منصور بن حازم قال سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل بدأ بالسعى بين الصفا و المروة قال : يرجع فيطوف بالبيت ، ثم يستأنف السعي ، قلت : إن ذلك قد فاته ، قال : عليه دم ، ألا ترى أنك إذا غسلت شمالك قبل يمينك كان عليك أن يعتد " تعيد ظ " على شمالك .
2 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن إسماعيل ، عن الفضل بن شاذان ، عن صفوان ابن يحيى ، عن منصور بن حازم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل طاف بين الصفا و المروة قبل أن يطوف بالبيت ، قال : يطوف بالبيت ، ثم يعود إلى الصفا و المروة فيطوف بينهما .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 3 و عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : رجل طاف بالكعبة ثم خرج فطاف بين الصفا و المروة ، فبينما هو يطوف إذ ذكر أنه قد ترك من طوافه بالبيت قال : يرجع إلى البيت فيتم طوافه ، ثم يرجع إلى الصفا و المروة فيتم ما بقي ، قلت :
الباب 63 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 483 ، تقدم ذيله في ج 1 في 6 / 35 من الوضوء . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 483 . ( 3 ) الفروع ج 1 ص 281 ، يب ج 1 ص 483 الفقية ج 1 ص 134 .