و رواه علي بن جعفر في كتابه .
74 باب ان من نسى ركعتي الطواف الواجب حتى خرج من مكة لزمه العود و الصلاة خلف المقام ، فان شق عليه جاز أن يصلى حيث ذكر ، و ان يستنيب من يصلى عنه خلف المقام ، و كذا من تركهما جهلا ، و ان مات قضيت عنه .
( 18125 ) 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي ركعتي الطواف حتى ارتحل من مكة ، قال : إن كان قد مضى قليلا فليرجع فليصلهما أو يأمر بعض الناس فليصلهما عنه .
2 و باسناده عن ابن مسكان ، عن عمر بن البراء ، عن أبي عبد الله عليه السلام فيمن نسي ركعتي طواف الفريضة حتى أتى منى أنه رخص له أن يصليهما بمنى .
و رواه الشيخ بإسناده عن ابن مسكان نحوه .
3 و باسناده عن جميل بن دراج ، عن أحدهما أن الجاهل في ترك الركعتين عند مقام إبراهيم بمنزلة الناسي .
4 محمد بن الحسن باسناده عن فضالة ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سألته عن رجل نسي أن يصلي الركعتين قال : يصلى عنه .
5 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن العلاء ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال : سئل عن رجل طاف طواف الفريضة و لم يصل الركعتين حتى طاف بين الصفا و المروة ، ثم طاف طواف النساء و لم يصل لذلك الطواف حتى ذكر و هو بالابطح ، قال : يرجع إلى المقام فيصلي ركعتين .
الباب 74 فيه 20 حديثا : ( 1 ) الفقية ج 1 ص 134 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 135 ، يب ج 1 ص 582 . ( 3 ) الفقية ج 1 ص 135 . ( 4 ) يب ج 1 ص 582 . ( 5 ) يب ج 1 ص 486 ، صا ج 2 ص 234 ، الفروع ج 1 ص 283 .