قال : لا يطوف المعترم بالبيت بعد طوافه حتى يقصر .
6 و باسناده عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع ، عن صفوان بن يحيى ، عن عبد الحميد بن سعيد ، عن أبي الحسن الاول عليه السلام قال : سألته عن رجل أحرم يوم التروية من عند المقام بالحج ، ثم طاف بالبيت بعد إحرامه و هو لا يرى أن ذلك لا ينبغي أ ينقض طوافه بالبيت إحرامه ؟ فقال : لا و لكن يمضي على إحرامه .
84 باب أحكام من منعها الحيض من الطواف .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن حفص بن البختري ، عن العلاء بن صبيح و عبد الرحمن بن الحجاج و علي بن رئاب و عبد الله بن صالح كلهم يروونه عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المرأة المتمتعة إذا قدمت مكة ثم حاضت تقيم ما بينها و بين التروية ، فإن طهرت طافت بالبيت وسعت بين الصفا و المروة ، و إن لم تطهر إلى يوم التروية اغتسلت و احتشت ثم سعت بين الصفا و المروة ثم خرجت إلى منى ، فإذا قضت المناسك و زارت بالبيت طافت بالبيت طوافا لعمرتها ، ثم طافت طوافا للحج ، ثم خرجت فسعت فإذا فعلت ذلك فقد أحلت من كل شيء يحل منه المحرم إلا فراش زوجها ، فإذا طافت طوافا آخر حل لها فراش زوجها .
أقول : هذا محمول على تجاوز نصف الطواف لما يأتي أو على الاستحباب .
2 و عنهم ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ، عن درست الواسطي ، عن عجلان أبي صالح قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة متمتعة قدمت مكة
( 6 ) يب ج 1 ص 494 . الباب 84 فيه 13 حديثا : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 288 فيه : فإذا طافت أسبوعا اخر حل لها . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 288 ، يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 312 .