أقول : المراد أنها تستنيب في الطواف لما مر ، و تقدم ما يدل على بعض المقصود في أقسام الحج و غيره ، و يأتي ما يدل عليه .
85 باب ان المرأة إذا حاضت في اثناء الطواف الواجب قبل تجاوز النصف وجب عليها قطعه و الاستيناف إذا طهرت ، و بعد تجاوزه يجزيها الاتمام و يستحب لها أن تفعل في السعي كذلك مع السعة .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن سلمة بن الخطاب ، عن علي بن الحسن ، عن علي بن أبي حمزة ، و محمد بن زياد ، عن أبى بصير ، عن أبي عبد لله عليه السلام قال : إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة فجاوزت النصف فعلمت ذلك الموضع ، فإذا طهرت رجعت فأتمت بقية طوافها من الموضع الذي علمته ، فان هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله 2 و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عمن ذكره ، عن أحمد بن عمر الحلال ، عن أبي الحسن عليه السلام قال : سألته عن إمرأة طافت خمسة أشواط ثم اعتلت ، قال : إذا حاضت المرأة و هي في الطواف بالبيت أو بالصفا و المروة و جاوزت النصف علمت ذلك الموضع الذي بلغت ، فإذا هي قطعت طوافها في أقل من النصف فعليها أن تستأنف الطواف من أوله .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
3 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عبد الرحمن ، عن حماد
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 2 و 5 / 9 من أقسام الحج وب 13 و 21 هناك ، راجع ب 36 من آداب السفر ، و 1 / 57 و 5 / 64 ههنا ، و يأتي ما يدل عليه في الابواب اللاحقة . الباب 85 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 560 ، صا ج 2 ص 315 فيها أو بين الصفا . ( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 . ( 3 ) يب ج 1 ص 560 و 583 ، صا ج 2 ص 317 ، الفقية ج 1 ص 128 .