ابن عيسى ، عن حريز ، عن محمد بن مسلم قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طافت ثلاثة أشواط أو أقل من ذلك ثم رأت دما ، قال : تحفظ مكانها ، فإذا طهرت طافت و أعتدت بما مضى .
و باسناده عن علي بن السندي ، عن حماد بن عيسى مثله محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن حريز مثله إلا أنه قال : طافت ثلاثة أطواف .
و باسناده عن العلاء عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما مثله .
قال الصدوق : و بهذا الحديث افتي لانه رخصة و رحمة .
أقول : حمله الشيخ على النافلة لما مر .
4 و باسناده عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن إسحاق ، عمن سأل أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة طافت أربعة أشواط و هي معتمرة ثم طمثت ، قال : تم طوافها و ليس عليها غيره و متعتها تامة ، و لها أن تطوف بين الصفا و المروة لانها زادت على النصف و قد قضت متعتها فلتستانف بعد الحج ، و إن هى لم تطف إلا ثلاثة أشواط فلتستانف الحج فان أقام بها جمالها بعد الحج فلتخرج إلى الجعرانة أو إلى التنعيم فليعتمر .
و رواه الشيخ كما يأتي .
86 باب ان المرأة إذا حاضت بعد تجاوز النصف من الطواف جاز لها السعي و إتمام المناسك ، ثم تقضى بقية الطواف إذا طهرت .
( 18205 ) 1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إبراهيم بن أبي إسحاق ، عن سعيد الاعرج قال : سئل أبو عبد الله عليه السلام عن إمرأة طافت بالبيت أربعة اشواط و هي معتمرة ثم طمثت ، قال : تتم طوافها ، فليس عليها غيره ، و متعتها تامة فلها ان تطوف بين الصفا و المروة و ذلك لانها زادت
( 4 ) الفقية ج 1 ص 128 ، رواه الشيخ كما يأتى في 1 / 86 . يأتى ما يدل عليه في 2 / 86 . الباب 86 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 313 ، رواه الصدوق كما مر في 4 / 85 .