على النصف و قد مضت متعتها و لتستأنف بعد الحج .
و بهذا الاسناد عن إبراهيم ابن ابي إسحاق ، عمن سأل ابا عبد الله عليه السلام مثله إلا انه قال : و ليس عليها عمرة .
و رواه الصدوق كما مر .
2 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن أبي إسحاق صاحب اللؤلؤ قال : حدثني من سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : في المرأة المتمتعة إذا طافت بالبيت أربعة أشواط ثم حاضت فمتعتها تامة ، و تقضي ما فاتها من الطواف بالبيت و بين الصفا و المروة ، و تخرج إلى منى قبل أن تطوف الطواف الآخر .
و رواه الكليني ، عن أبي علي الاشعري ، عن محمد بن عبد الجبار ، عن صفوان بن يحيى ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بياع اللؤلؤ نحوه إلى قوله : فمتعتها تامة .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
87 باب ان المرأة إذا حاضت قبل تجاوز النصف من الطواف لم يجز لها السعي و كذا بعده مع ضيق الوقت عن السعي بل تعدل إلى الافراد و تقف الموقفين ثم تطوف إذا طهرت .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن ابن مسكان ، عن إسحاق بن عمار ، عن عمر بن يزيد قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الطامث قال : تقضي المناسك كلها أنها لا تطوف بين الصفا و المروة ، قال : قلت : فإن بعض ما تقضى من المناسك أعظم من الصفا و المروة الموقف فما بالها تقضى المناسك و لا تطوف بين الصفا و المروة ؟ قال : لان الصفا و المروة تطوف بهما إذا شاءت ، و إن هذه المواقف لا تقدر أن تقضيها إذا فاتتها .
( 2 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 313 ، الفروع ج 1 ص 289 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 85 . راجع ب 90 . الباب 87 فيه حديثان ( 1 ) يب ج 1 ص 559 ، صا ج 2 ص 314 فيه : و الموقف .