وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 509
نمايش فراداده

92 باب ما يستحب ان تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم فيه حديث فيه انها تأخذ قطنة بماء اللبن فتستدخلها

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن حماد ، عن حريز ، عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام إن أسماء بنت عميس نفست بمحمد بن أبي بكر فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله حين أرادت الاحرام من ذي الحليفة أن تحتشي بالكرسف و الخرق ، و تهل بالحج ، فلما قدموا و قد نسكوا المناسك و قد أتى لها ثمانية عشر يوما فأمرها رسول الله صلى الله عليه و آله أن تطوف بالبيت و تصلي و لم ينقطع عنها الدم ففعلت ذلك .

2 و عن محمد بن يحيى ، عن محمد بن الحسين ، عن محمد بن أسلم ، عن يونس ابن يعقوب ، عمن حدثه ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : المستحاضة تطوف بالبيت و تصلي و لا تدخل الكعبة .

محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله و كذا الذي قبله .

3 و باسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس ، عن أبان ، عن عبد الرحمن ابن أبي عبد الله قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن المستحاضة أ يطأها زوجها ؟ و هل تطوف بالبيت " إلى أن قال " قال : فتصلي كل صلاتين بغسل واحد ، و كل شيء استحلت به الصلاة فليأتها زوجها و لتطف بالبيت .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الطهارة .

92 باب ما يستحب أن تعالج به الحائض نفسها لقطع الدم .

( 1 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 50 و 561 ، أورده أيضا في ج 1 في 6 / 3 من النفاس .

( 2 ) الفروع ج 1 ص 289 ، يب ج 1 ص 561 .

( 3 ) يب ج 1 ص 561 ، ترك فيه قوله : سألت أبا عبد الله عليه السلام و لعله ساقط ، تقدم الحديث بتمامه في ج 1 في 8 / 1 من المستحاضة .

الباب 92 فيه حديث :