عن معاوية بن عمار .
18 باب ان من دخل عليه وقت فريضة في اثناء السعي استحب له قطعه و الصلاة ثم الاتمام ، و يجب ذلك مع ضيق وقتها .
1 محمد بن الحسن باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن حماد بن عيسى ، عن فضالة بن أيوب ، عن معاوية بن عمار قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيدخل وقت الصلاة أ يخفف أو يقطع و يصلي ثم يعود أو يثبت كما هو على حاله حتى يفرغ ؟ قال : لا بل يصلي ثم يعود أو ليس عليهما مسجد .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن ابي عمير ، عن معاوية بن عمار مثله و زاد : لا بل يصلي ثم يعود .
و رواه الصدوق باسناده عن معاوية بن عمار مثله .
2 و باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسن بن علي بن فضال قال : سأل محمد بن علي أبا الحسن عليهما السلام فقال له : سعيت شوطا واحدا ثم طلع الفجر فقال : صل ثم عد فأتم سعيك .
و رواه الصدوق باسناده عن ابن فضال مثله و أسقط لفظ واحدا .
( 18305 ) 3 و باسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن عمران ، عن محمد بن عبد الحميد
الباب 18 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 491 ، الفروع ج 1 ص 286 ، الفقية ج 1 ص 136 فيه : أ يخفف أو يصلى ثم يعود أو يلبث كما هو على حاله حتى يفرغ ، فقال : أو ليس عليهما مسجد له ، لا بل يصلى ثم يعود قلت : و يجلس اه . و فى الفروع : حتى يفرغ قال : أو ليس عليهما مسجد ، لابل يصلى ثم يعود ، قلت : يجلس عليهما ؟ قال : أو ليس هوذا يسعى على الدواب . أخرجه أيضا في 2 / 20 ، و اخرج ذيل الفقية في 3 / 20 و ذيل الفروع في 2 / 20 . ( 2 ) يب ج 1 ص 491 ، الفقية ج 1 ص 137 . ( 3 ) يب ج 1 ص 483 ، صا ج 2 ص 227 ، أورد ذيله في 2 / 54 من الطواف .