عن محمد بن الفضيل أنه سأل محمد بن علي الرضا عليهما السلام .
فقال له : سعيت شوطا ثم طلع الفجر ، قال : صل ثم عد فأتم سعيك الحديث .
أقول : و تقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في الطواف .
19 باب جواز قطع السعي لقضاء حاجة مؤمن و غيرها ثم البناء و الاتمام .
1 محمد بن الحسن باسناده عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد عن صفوان و علي بن النعمان ، عن يحيى بن عبد الرحمن الازرق قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الرجل يدخل في السعي بين الصفا و المروة فيسعى ثلاثة أشواط أو أربعة ثم يلقاه الصديق له فيدعوه إلى الحاجة أو إلى الطعام ، قال : إن أجابه فلا بأس .
2 و رواه الصدوق باسناده عن علي بن النعمان و صفوان جميعا عن يحيى الازرق نحوه ، و زاد : و لكن يقضى حق الله عز و جل أحب إلى من أن يقضي حق صاحبه .
و رواه الشيخ أيضا باسناده عن صفوان ، عن يحيى الازرق مثله مع الزيادة .
20 باب جواز الجلوس للاستراحة في أثناء السعي على الصفا و المروة و بينهما 1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي قال :
تقدم ما يدل على تأخير السعي عن الصلاة في ب 62 من الطواف . الباب 19 فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 491 . ( 2 ) الفقية ج 1 ص 136 ، يب ج 1 ص 582 . الباب 20 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 490 ، الفروع ج 1 ص 286 .