أفقه منك ، عليك بدنة و ليس عليها شيء .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب ، و رواه الصدوق باسناده عن حماد بن عثمان قال : قال رجل لابي عبد الله عليه السلام و ذكر مثله .
3 محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن أبي عمير ، عن بعض أصحابنا ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : تقصر المرأة من شعرها لعمرتها مقدار الانملة .
و رواه الكليني ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
4 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن محمد بن سنان ، عن عبد الله بن مسكان عن محمد الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة متمتعة عاجلها زوجها قبل أن تقصر ، فلما تخوفت أن يغلبها أهوت إلى قرونها فقرضت منها بأسنانها و قرضت بأظافيرها ، هل عليها شيء ؟ قال : لا ، ليسى كل أحد يجد المقاريض .
و باسناده عن محمد بن سنان مثله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك هنا و فى الحلق 4 باب وجوب التقصير في عمرة التمتع ، و عدم جواز الحلق فان حلق عمدا لزمه دم ، و ان كان جاهلا أو ناسيا لم يلزمه شيء .
1 محمد بن الحسن باسناده عن يعقوب بن يزيد ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل عن بعض أصحابه ، عن أحدهما عليهما السلام في متمتع حلق رأسه ، فقال : إن كان ناسيا أو جاهلا فليس عليه شيء ، و إن كان متمتعا في أول شهور الحج فليس عليه إذا كان قد
( 3 ) يب ج 1 ص 516 الفروع ج 1 ص 303 . ( 4 ) يب ج 1 ص 492 صا ج 2 ص 244 . تقدم في ب 1 و 2 ما يدل عليه حيث قال : خذ من شاربك ، و قال : أخذ من شعره . و يأتي ما يدل عليه في 3 و 4 / 5 وب 9 . الباب 4 فيه 6 أحاديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 582 .