الابل أخفافها في الحرم .
3 و عنه ، عن محسن بن أحمد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يعتمر عمرة مفردة من أين يقطع التلبية ؟ قال : إذا رأيت بيوت مكة ذي طوى فاقطع التلبية .
و رواه الصدوق باسناده عن يونس بن يعقوب مثله إلا أنه ترك قوله : من أين يقطع التلبية .
4 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن صفوان بن يحيى ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : من اعتمر من التنعيم فلا يقطع التلبية حتى ينظر إلى المسجد .
( 16605 ) 5 و عن حميد بن زياد ، عن ابن سماعة ، عن واحد ، عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : يقطع تلبية المعتمر إذا دخل الحرم .
6 محمد بن علي بن الحسين باسناده عن مرازم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يقطع صاحب العمرة المفردة التلبية إذا وضعت الابل أخفافها في الحرم .
و رواه الكليني ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن مرازم مثله .
7 قال : و روي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى بيوت مكة .
8 و باسناده عن عمر بن يزيد ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) و من خرج من مكة تريد العمرة ثم دخل معتمرا لم يقطع التلبية حتى ينظر إلى الكعبة .
9 قال : و روي أنه يقطع التلبية إذا نظر إلى المسجد الحرام .
( 16610 ) 10 قال : و روي أنه يقطع التلبية إذا دخل أول الحرم .
( 3 ) يب ج 1 ص 473 - الفقية ج 1 ص 146 - صا ج 2 ص 177 في التهذيب المطبوع : محسن " محمد خ ل " . ( 4 و 5 ) الفروع ج 1 ص 311 . ( 6 ) الفقية ج 1 ص 146 - الفروع ج 1 ص 311 . ( 7 ) الفقية ج 1 ص 146 . ( 8 ) الفقية ج 1 ص 145 - يب ج 1 ص 473 - صا ج 2 ص 177 أورد صدره في 1 / 22 من المواقيت . ( 9 و 10 ) الفقية ج 1 ص 145 .