3 باب استحباب توفير الشعر لمن أراد العمرة شهرا ، أو من أول الشهر الذي يريد فيه العمرة 1 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن محمد بن الحسن ، عن إسحاق بن عمار قال : قلت لابي الحسن موسى عليه السلام : مرني كم أوفر شعري إذا أردت العمرة ، فقال ثلاثين يوما .
و عنه ، عن محمد بن حسين ، عن صفوان بن يحيى ، عن إسحاق بن عمار مثله 2 و عنه ، عن إسماعيل بن جابر قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : كم أوفر شعري إذا أردت هذا السفر ، قال : اعفه شهرا .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في عدة أحاديث .
4 باب جواز الاخذ من شعر الرأس في شوال و غيره لمن أراد الحج حتى يحرم ، و كراهته في ذي القعدة ، و جواز الاخذ من شعر الرأس حتى يحرم .
1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم ، عن الحسين بن أبي العلا قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل يريد الحج أ يأخذ من رأسه في شوال كله ما لم ير الهلال ؟ قال : لا بأس ما لم ير الهلال .
( 16405 ) 2 محمد بن الحسن بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن عباس بن عامر ، عن حسين بن أبي العلا مثله إلا أنه قال : يأخذ من شعره ، ثم قال : نعم و لم يزد على
الباب 3 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 460 و 574 .
( 2 ) يب ج 1 ص 460 .
تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 ، راجع ب 5 هنا و 1 / 4 من التقصير .
الباب 4 - فيه 6 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع ج 1 ص 253 - يب ج 1 ص 460 - صا ج 2 ص 160 فيهما : من شعره .