لك من يوم التروية .
و رواه الكليني عن أبي بصير .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
53 باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا .
1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد " فليعمد خ ل " الاحرام بالحج و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن " جده " علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : فليعد الاحرام بالحج .
و رواه علي بن جعفر في كتابه كذلك .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .
54 باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته ، و لم يجب عليه دم ، بل يستحب ، و ان كان عامدا بطلت عمرته و صارت حجته مفردة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عز و جل .
و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه .
تقدم ما يدل سي ذلك في ب 2 من أقسام الحج . الباب 53 - فيه - حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 494 - قرب الاسناد ص 106 في نسخة : ( يثبته ) - بحار الانوار . أخرجه عن قرب الاسناد في 8 / 22 . الباب 54 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 - الفقية ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 472 - صا ج 2 ص 175 أخرج الحديث بألفاظه عن الفقية في 3 / 6 من التقصير راجعه .