وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 9 -صفحه : 547/ 74
نمايش فراداده

54 باب أن من احرم بالحج قبل التقصير من احرام العمرة ناسيا له نبطل عمرته ولم يجب عليه دم بل يستحب وان كان عالما بطلت عمرته وصارت حجة مفردة فيه ستة احاديث وإشارة إلى ما ياتي

53 باب حكم من اراد الاحرام بالحج فاحرم بالعمرة ناسيا فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم وفيه انه ليس عليه شئ ويعيد الاحرام

لك من يوم التروية .

و رواه الكليني عن أبي بصير .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .

53 باب حكم من أراد الاحرام بالحج فأحرم بالعمرة ناسيا .

1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن علي بن جعفر قال : سألت أخي موسى بن جعفر عليهما السلام عن رجل دخل قبل التروية بيوم فأراد الاحرام بالحج فأخطأ فقال العمرة ، قال : ليس عليه شيء فليعد " فليعمد خ ل " الاحرام بالحج و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن " جده " علي بن جعفر مثله إلا أنه قال : فليعد الاحرام بالحج .

و رواه علي بن جعفر في كتابه كذلك .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك .

54 باب ان من أحرم بالحج قبل التقصير من إحرام العمرة ناسيا لم تبطل عمرته ، و لم يجب عليه دم ، بل يستحب ، و ان كان عامدا بطلت عمرته و صارت حجته مفردة 1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل متمتع نسي أن يقصر حتى أحرم بالحج ، قال : يستغفر الله عز و جل .

و رواه الصدوق بإسناده عن عبد الله بن سنان نحوه .

تقدم ما يدل سي ذلك في ب 2 من أقسام الحج .

الباب 53 - فيه - حديث : ( 1 ) يب ج 1 ص 494 - قرب الاسناد ص 106 في نسخة : ( يثبته ) - بحار الانوار .

أخرجه عن قرب الاسناد في 8 / 22 .

الباب 54 - فيه 6 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 286 - الفقية ج 1 ص 126 - يب ج 1 ص 472 - صا ج 2 ص 175 أخرج الحديث بألفاظه عن الفقية في 3 / 6 من التقصير راجعه .