قلت لابي إبراهيم عليه السلام الرجل يتمتع فينسى أن يقصر حتى يهل بالحج ، فقال : عليه دم يهريقه .
أقول : حمله جماعة من الاصحاب على الاستحباب لما سبق و لما يأتي من أن الناسي في الصيد ليس عليه كفارة .
55 باب ان المحرم إذا قضى مناسكه و هو سكران لم يصح حجه و ان المريض المغمى عليه يحرم به غيره .
1 محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن " أحمد بن خ " ، يحيى عن محمد بن عيسى ، عن أبي علي ابن راشد قال : كتبت إليه أسأله عن رجل محرم سكر و شهد المناسك و هو سكران أيتم حجته على سكره ؟ فكتب : لا يتم حجه .
2 و بإسناده عن موسى بن القاسم ، عن جميل بن دراج ، عن بعض أصحابنا عن أحدهما عليهما السلام في مريض اغمي عليه فلم يعقل حتى أتى الموقف " الوقت خ " فقال : يحرم عنه رجل .
( 2 ) أبواب تروك الاحرام 1 باب تحريم صيد البر كله على المحرم اصطيادا و دلالة و اشارة و كذا الفراخ و البيض ( 16655 ) 1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد
يأتى ما يدل عليه في 4 / 6 من التقصير . الباب 55 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 531 . 2 - يب ج 1 ص 463 أخرجه في 4 / 20 من المواقيت . أبواب تروك الاحرام فيه 96 بابا : باب 1 - فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع ج 1 ص 270 أورد صدره أيضا في 6 / 13 من كفارات الصيد و ذيله أيضا في 1 / 17 منها .