عليه السلام عن قول الله عز و جل : " ليبلونكم الله بشيء من الصيد تناله أيديكم و رماحكم " قال : حشر عليهم الصيد من كل وجه حتى دنا منهم ليبلونهم به .
و رواه الكليني عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد بن عبد الله ، عن أحمد و عبد الله ابني محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير مثله .
7 و عنه ، عن صفوان ، عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله عليه السلام ( في حديث ) قال : إذا فرض على نفسه الحج ثم أتم بالتلبية فقد حرم عليه الصيد و غيره و وجب عليه في فعله ما يجب على المحرم .
8 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن عثمان بن عيسى ، عن ابن " أبي خ ل " شجرة ، عمن ذكره ، عن أبي عبد الله عليه السلام في المحرم يشهد على نكاح محلين ، قال : لا يشهد : ثم قال : يجوز للمحرم أن يشير بصيد على محل .
و رواه الصدوق مرسلا .
أقول : ذكر الشيخ و الصدوق أن هذا إنكار و تنبيه على أنه لا يجوز 9 العياشي في ( تفسيره ) عن سماعة ، عن أبي عبد الله عليه السلام في قوله تعالى : " ليبلونكم الله بشيء من الصيد " قال : ابتلاهم الله بالوحش فركبتهم من كل مكان .
10 و عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : حشر عليهم الصيد من كل مكان حتى زما " دنا خ " منهم فنالته أيديهم و رماحهم ليبلوهم الله به .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه هنا و في كفارات الصيد و غير ذلك .
( 7 ) يب . ( 8 ) يب ج 1 ص 537 - الفقية ج 1 ص 123 أورد صدره أيضا في 5 / 14 . ( 9 و 10 ) تفسير العياشي : مخطوط . تقدم ما يدل عليه في ب 14 من الاحرام و 12 / 50 و يأتي ما يدل عليه في ب 6 و 7 و 88 هنا راجع ب 17 من كفارات الصيد ، و فى غيره من أبوابها دلالة عليه راجعها