قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجل أصاب صيدا و هو محرم أ يأكل منه الحلال ؟ فقال : لا بأس ، انما الفداء على المحرم .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
4 باب ان صيد الحرم يحرم الاكل منه على المحل و المحرم في الحل و الحرم 1 محمد بن الحسن باسناده عن موسى بن القاسم ، عن حماد ، عن الحلبي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن محرم أصاب صيدا و أهدى الي منه ، قال : لا انه صيد في الحرم - ( 16675 ) 2 علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليهما السلام قال : سألته عن الرجل هل يصلح له أن يصعد بصيد حمام الحرم في الحل فيذبحه فيدخله في الحرم فيأكله ؟ قال : لا يصلح أكل حمام الحرم على حال .
و رواه الحميري في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك و يأتي ما يدل عليه .
5 باب جواز أكل المحل في الحرم الصيد المذبوح في الحل ان ذبحه محل و تحريم المذبوح في الحرم و تحريمهما على المحرم
يأتى ما يدل عليه في ب 5 راجع 8 / 44 من كفارات الصيد . الباب 4 - فيه حديثان : ( 1 ) يب ج 1 ص 554 . ( 2 ) بحار الانوار ج 10 ص 251 - قرب الاسناد ص 117 فيهما : يصيد حمام الحرم . تقدم ما يدل على ذلك في 12 / 50 من الاحرام و على حرمة الاصطياد على المحل في 1 / 1 هنا ، و يأتي ما يدل عليه في 2 / 10 وب 88 هنا و 1 / 13 من مقدمات الطواف ، و يأتي ما ينا فيه في 3 / 3 من كفارات الصيد و ما يدل عليه في ب 13 من كفارة الصيد . الباب 5 - فيه 8 أحاديث :