وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 11 -صفحه : 603/ 48
نمايش فراداده

17 باب كراهة تبييت العدو واستحباب الشروع في القتال عند الزوال فيه حديثان

1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن النوفلي ، عن السكوني ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يلقى السم في بلاد المشركين .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي مثله .

2 و عنه ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن مدينة من مدائن الحرب هل يجوز أن يرسل عليها الماء أو تحرق بالنار أو ترمى بالمنجيق حتى يقتلوا و منهم النساء و الصبيان و الشيخ الكبير و الاسارى من المسلمين و التجار ؟ فقال : يفعل ذلك بهم و لا يمسك عنهم لهؤلاء و لا دية عليهم للمسلمين و لا كفارة الحديث .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن أبي أيوب ، عن حفص بن غياث نحوه .

17 باب كراهة تبييت العدو و استحباب الشروع في القتال عند الزوال 1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن محبوب ، عن عباد بن صهيب قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول ما بيت رسول الله صلى الله عليه و آله عدوا قط ليلا .

و رواه الشيخ بإسناده عن أحمد بن محمد مثله .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبى عمير ، عن أبان بن عثمان ،

( 1 ) الفروع : ج 1 ص 334 ، يب : ج 2 ص 48 .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 335 ، يب ج 2 ص 48 فيه : ( حفص قال : كتب إلى بعض اخواني ان أسأل ابا عبد الله عليه السلام ) أورد ذيله في 1 / 18 .

باب 17 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 334 ، يب : ج 2 ص 56 .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 335 فيه : ( المنهزم ) علل الشرائع : ص 201 ، يب : ج 2 ص 56 .