يكن معك محمل فأرسله و لا تقتله ، فانك لا تدري ما حكم الامام فيه ، و قال : الاسير إذا أسلم فقد حقن دمه و صار فيئا .
و رواه الكليني علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن المنقري ، و رواه الصدوق في ( العلل ) عن أبيه ، عن سعد ابن عبد الله ، عن القاسم بن محمد مثله .
3 و بإسناده عن محمد بن أحمد بن يحيى ، عن جعفر بن محمد ، عن عبد الله بن ميمون قال : اتي علي بأسير يوم صفين فبايعه ، فقال علي عليه السلام : لا أقتلك إني أخاف الله رب العالمين ، فخلى سبيله و أعطاه سلبه الذي جاء به .
4 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن عبد الله بن الحسن ، عن علي بن جعفر ، عن أخيه قال : سألته عن رجل اشترى عبدا مشركا و هو في أرض الشرك فقال العبد : لا أستطيع المشي و خاف المسلمون أن يلحق العبد بالعدو أ يحل قتله ؟ قال : إذا خاف فاقتله .
و رواه علي بن جعفر في ( كتابه ) مثله إلا أنه قال : إذا خاف أن يلحق القوم يعني العدو حل قتله .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
24 باب ان من كان له فئة من أهل البغى وجب أن يتبع مدبرهم و يجهز على جريحهم ، و يقتل أسيرهم و من لم يكن له فئة لم يفعل ذلك بهم .
1 محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن
( 3 ) يب : ج 2 ص 51 . ( 4 ) قرب الاسناد : ص 113 ، المسائل . يأتي ما يدل على ذلك في ب 24 و 25 . باب 24 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 1 ص 336 ، يب : ج 2 ص 48 في الكافي : ( و جريحهم يجهز ) و في التهذيب : ( حفص قال : سألته عن طائفتين ) .