وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 11 -صفحه : 603/ 76
نمايش فراداده

ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بعض أصحاب أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله عليه السلام في السبي يأخذ العدو من المسلمين في القتال من أولاد المسلمين أو من مماليكهم فيحوزونه ، ثم إن المسلمين بعد قاتلوهم فظفروا بهم و سبوهم و أخذوا منهم ما أخذوا من مماليك المسلمين و أولادهم الذين كانوا أخذوهم من المسلمين كيف يصنع بما كانوا أخذوه من أولاد المسلمين و مماليكهم ؟ قال : فقال : اما أولاد المسلمين فلا يقامون في سهام المسلمين ، و لكن يردون إلى أبيهم و اخيهم و إلى وليهم بشهود ، و أما المماليك فانهم يقامون في سهام المسلمين فيباعون و تعطى مواليهم قيمة أثمانهم من بيت مال المسلمين .

و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن على بن محبوب ، عن أحمد بن محمد نحوه .

2 و عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد ، عن الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عن رجل لقيه العدو و أصاب منه ما لا أو متاعا ثم إن المسلمين اصابوا ذلك كيف يصنع بمتاع الرجل ؟ فقال : إذا كانوا اصابوه قبل ان يحوزوا متاع الرجل رد عليه ، و إن كانوا اصابوه بعد ما حازوه فهو فىء المسلمين فهو أحق بالشفعة .

محمد بن الحسن بإسناده عن علي بن إبراهيم مثله .

3 و بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن عيسى ، عن منصور ، عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سأله رجل عن الترك يغزون على المسلمين فيأخذون أولادهم فيسرقون منهم أ يرد عليهم ؟ قال : نعم ، و المسلم اخو المسلم ، و المسلم أحق بماله أينما وجده .

4 و بإسناده عن محمد بن الحسن الصفار ، عن معاوية بن حكيم ، عن ابن أبي عمير ، عن جميل ، عن رجل ، عن أبي عبد الله عليه السلام في رجل كان له عبد " عبيد خ "

بعض أصحاب أبي عبد الله ( ع ) في السبي .

( 2 ) الفروع : ج 1 ص 339 ، يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 5 من طبعه الجديد .

( 3 و 4 ) يب : ج 2 ص 53 ، صا : ج 3 ص 4 و 5 .