3 و بإسناده عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن أبي البختري ، عن جعفر ، عن أبيه أن عليا عليه السلام كان يسهم للفارس ثلاثة أسهم ، سهمين لفرسه و سهما له ، و يجعل للراجل سهما .
43 باب ان المشرك إذا أسلم في دار الحرب حرم قتله و سبى ولده الصغار ، و ملك ماله الذي ينقل لا 1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن علي بن محمد القاساني ، عن قاسم ابن محمد ، عن سليمان بن داود المنقري ، عن حفص بن غياث قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ، فقال : اسلامه اسلام لنفسه و لولده الصغار و هم أحرار ، و ولده و متاعه و رقيقه له ، فأما الولد الكبار فهم فىء للمسلمين إلا أن يكونوا أسلموا قبل ذلك فأما الدور و الارضون فهي فىء و لا تكون له لان الارض هي أرض جزية لم يجر فيها حكم الاسلام ، و ليس بمنزلة ما ذكرناه لان ذلك يمكن احتيازه و إخراجه إلى دار الاسلام .
44 باب حكم عبيد أهل الشرك و حكم الرسل و الرهن .
1 محمد بن الحسن بإسناده عن الصفار ، عن إبراهيم بن هاشم ، عن النوفلي عن السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام أن النبي صلى الله عليه و آله حيث حاصر
( 3 ) يب : ج 2 ص 49 ، صا : ج 3 ص 4 . راجع ب 38 . باب 43 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 50 . باب 44 فيه حديثان : ( 1 ) يب : ج 2 ص 51 .