وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 12 -صفحه : 489/ 62
نمايش فراداده

عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا اكتسب الرجل ما لا من حله ثم حج فلبى نودي لا لبيك و لا سعديك ، و إن كان من حله فلبي نودي : لبيك و سعديك .

و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد مثله .

( 22050 ) 4 و عن على بن إبراهيم عن هارون بن مسلم ، عن مسعدة بن صدقة عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، سمعته يقول : كل شيء هو لك حلال حتى تعلم أنه حرام بعينه فتدعه من قبل نفسك ، و ذلك مثل الثوب يكون عليك قد اشتريته و هو سرقة و المملوك عندك لعله حر قد باع نفسه ، أو خدع فبيع قهرا ، أو إمرأة تحتك و هي اختك أو رضيعتك ، و الاشياء كلها على هذا حتى يستبين لك ذلك ، أو تقوم به البينة .

و رواه الشيخ باسناده عن علي بن إبراهيم أقول : هذا مخصوص بما يشتبه فيه موضوع الحكم و متعلقه كما مثل به في هذا الحديث و غيره بقرينة الامثلة و ذكر البينة و التصريحات الآتية ، لا نفس الحكم الشرعي كالتحريم لما يأتي في القضاء .

5 و عن علي بن إبراهيم ، عن صالح بن السندي ، عن جعفر بن بشير ، عن عيسى الفراء ، عن أبان بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : أربعة لا يجزن في أربعة الخيانة و الغلول و السرقة و الربا لا يجزن في حج و لا عمرة و لا جهاد و لا صدقة .

و رواه الصدوق باسناده عن أبان بن عثمان ، و رواه في ( الخصال ) عن أبيه ، عن سعد ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي عمير و البزنطي جميعا ، عن أبان بن عثمان مثله .

محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

6 و باسناده عن ابن محبوب ، عن أبي أيوب ، عن أبي بصير قال ، سألت

( 4 ) الفروع : ج 1 ص 420 ، يب : ج 2 ص 179 .

( 5 ) الفروع : ج 1 ص 363 ، الفقية : ج 2 ص 53 ، الخصال : ج 1 ص 102 يب : ج 2 ص 111 ، أخرجه عن الخصال و الفقيه في ج 5 في 4 / 2 من وجوب الحج ، و عن الكافى في ج 8 في 1 / 5 من الغصب .

( 6 ) يب : ج 2 ص 112 فيه : ( عن ابى بصير ( عن ابى أيوب بن ابى بصير خ ل ) وص 154