وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 135
نمايش فراداده

99 باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية واحتباء المرأة فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما مر في الاجارة وغيرها وإلى ما يأتي وفيه النهى عن النوح والخمش .

1 محمد بن يعقوب ، عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبى عمير ، عن حفص بن البختري ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : لا ينبغى للمرأة أن تنكشف بين يدي اليهودية و النصرانية فإنهن يصفن ذلك لازواجهن .

محمد بن على بن الحسين بإسناده عن حفص ابن البختري مثله .

( 25380 ) 2 - و في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض عن النبي صلى الله عليه و آله قال : و من وصف إمرأة لرجل فافتتن بها الرجل و أصاب منها فاحشة لم يخرج من الدنيا إلا مغضوبا عليه ، و من غضب الله عليه غضب عليه السماوات السبع و الارضون السبع ، و كان عليه من الوزر مثل الذي أصابها ، قيل : يا رسول الله فإن تاب و أصلح ؟ قال : يتوب الله عليه .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في الاحكام المختصة بالنساء .

99 - باب عدم جواز خلوة الرجل بالمرأة الاجنبية و احتباء المرأة .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن سهل بن زياد ، عن محمد بن الحسن بن شمون ، عن عبد الله بن عبد الرحمن ، عن مسمع بن أبى سيار ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : فيما أخذ رسول الله صلى الله عليه و آله البيعة على النساء أن لا يحتبين و لا يقعدن مع الرجال في الخلاء .

2 - محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) عن أبى الحسن على بن محمد ، عن ابن خاله عبد العزيز بن جعفر بن قولويه ، عن محمد بن عيسى ، عن محمد بن خلف


( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 ، الفقية : ج 2 ص 186 ( 2 ) عقاب الاعمال : ص 84 فيه : ( لم يخرج من الدنيا حتى يغضب الله عليه ) و فيه : فان تابا و اصلحا .

و يأتي ما يدل على ذلك في 1 / 123 الباب 99 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 64 .

( 2 ) المجالس و الاخبار : ص 71 .