وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 138
نمايش فراداده

102 باب تحريم منع المرأة زوجها من الوطي خوفا من الحمل وكراهة ترك الرجل وطأها لذلك فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتي في أحكام الاولاد وفيه النهي عن كثرة التدهن .

عن محمد بن يحيى و كذا الذي قبله ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .

3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن سليمان بن خالد قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف و ما كان من شعر المرأة نفسها ، و كره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به .

4 - و عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة ، قال : فقال : نعم ، قلت : التي تمتشط و تجعل في الشعر القرامل ، قال : فقال لي : ليس بهذا بأس ، قلت : فما الواصلة و الموصولة ؟ قال : الفاجرة و القوادة .

( 25390 ) 5 - و عن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها و عن الحف و القرامل و الصوف و ما أشبه ذلك ، قال : لا بأس بذلك كله .

6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها ، قال : لا بأس .

أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة .

102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل و كراهة ترك الرجل وطأها لذلك .


( 3 ) مكارم الاخلاق : ص 44 فيه : و كره ان توصل المرأة من شعر غيرها فان وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس ( به خ ) ( 4 ) مكارم الاخلاق : ص 45 .

( 5 ) مكارم الاخلاق : ص 45 فيه بعد الحديث : فال محمد : قال يونس : يعنى لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف و اما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت .

( 6 ) بحار الانوار : ج 10 ص 260 ( طبعة الاخوندى ) أخرجه عن قرب الاسناد في ج 6 في 8 / 19 مما يكتسب به و فيه ، تحف .

تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19 .

مما يكتسب به و على بعض المقصود في 2 / 79 وب 80 .

الباب 102 فيه حديثان :