عن محمد بن يحيى و كذا الذي قبله ، و رواه الشيخ بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
3 - الحسن بن الفضل الطبرسي في ( مكارم الاخلاق ) عن سليمان بن خالد قال : قلت له : المرأة تجعل في رأسها القرامل ، قال : يصلح له الصوف و ما كان من شعر المرأة نفسها ، و كره أن يوصل شعر المرأة من شعر بشعر غيرها ، فإن وصلت شعرها بصوف أو شعر نفسها فلا بأس به .
4 - و عن عمار الساباطي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : إن الناس يروون أن رسول الله صلى الله عليه و آله لعن الواصلة و الموصولة ، قال : فقال : نعم ، قلت : التي تمتشط و تجعل في الشعر القرامل ، قال : فقال لي : ليس بهذا بأس ، قلت : فما الواصلة و الموصولة ؟ قال : الفاجرة و القوادة .
( 25390 ) 5 - و عن أبي بصير قال : سألته عن قصة النواصي تريد المرأة الزينة لزوجها و عن الحف و القرامل و الصوف و ما أشبه ذلك ، قال : لا بأس بذلك كله .
6 - علي بن جعفر في كتابه عن أخيه موسى عليه السلام قال : سألته عن المرأة أتحف الشعر عن وجهها ، قال : لا بأس .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في التجارة .
102 - باب تحريم منع المرضعة زوجها من الوطي خوفا من الحمل و كراهة ترك الرجل وطأها لذلك .
( 3 ) مكارم الاخلاق : ص 44 فيه : و كره ان توصل المرأة من شعر غيرها فان وصلت بشعرها الصوف أو شعر نفسها فلا بأس ( به خ ) ( 4 ) مكارم الاخلاق : ص 45 . ( 5 ) مكارم الاخلاق : ص 45 فيه بعد الحديث : فال محمد : قال يونس : يعنى لا بأس بالقرامل إذا كانت من صوف و اما الشعر فلا يوصل الشعر بالشعر لان الشعر ميت . ( 6 ) بحار الانوار : ج 10 ص 260 ( طبعة الاخوندى ) أخرجه عن قرب الاسناد في ج 6 في 8 / 19 مما يكتسب به و فيه ، تحف . تقدم ما يدل على ذلك في ج 6 في ب 19 . مما يكتسب به و على بعض المقصود في 2 / 79 وب 80 . الباب 102 فيه حديثان :