إلى رؤوس أهل تهامة و الاعراب و أهل السواد و العلوج ، لانهم إذا نهوا لا ينتهون ، قال : و المجنونة و المغلوبة على عقلها لا بأس بالنظر إلى شعرها و جسدها ما لم يتعمد ذلك .
و رواه الصدوق بإسناده عن ابن محبوب نحوه .
و رواه في ( العلل ) عن محمد بن موسى بن المتوكل ، عن عبد الله بن جعفر الحميري ، عن أحمد بن محمد ابن عيسى ، عن الحسن بن محبوب مثله إلا أنه أسقط لفظ المجنونة ، و ذكر لفظ أهل الذمة بدل العلوج .
أقول : الظاهر ان المراد بالتعمد هنا النظر بشهوة .
114 - باب حكم قناع الامة و المدبرة و المكاتبة وام الولد في الصلاة و غيرها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع قال : سألت أبا الحسن الرضا عليه السلام عن أمهات الاولاد لها أن تكشف رأسها بين يدي الرجال ؟ قال : تقنع .
2 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن محمد بن مسلم قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : ليس على الامة قناع في الصلاة و لا على المدبرة و لا على المكاتبة إذا اشترط عليها قناع في الصلاة و هي مملوكة حتى تؤدي جميع مكاتبتها ، و يجري عليها ما يجرى على المملوك في الحدود كلها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في لباس المصلي .
الباب 114 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 65 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 65 ، أخرجه عن الفقية و العلل في ج 2 في 7 / 29 من لباس المصلى و فى ذيله حكم ام الولد راجعه . تقدم ما يدل على ذلك في ج 2 في ب 29 من لباس المصلى و ههنا في 6 / 110 .