118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا باذن أوليائهن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يدخل الرجال على النساء إلا باذن أوليائهن .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
119 - باب وجوب استيذان الولد في الدخول على أبيه و عنده زوجة ، و جواز دخول الاب على ابنه بغير اذن .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن الاب على الابن الحديث .
( 25460 ) 2 - و عنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم قد كنت أستأذن على أبي و ليست أمي عنده إنما هي إمرأة أبي توفيت أمي و أنا غلام ، و قد يكون من خلوتهما ما لا احب أن أفجاهما عليه ، و لا يحبان ذلك مني
الباب 118 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 فيه : ( باذنهن ) ثم قال : و بهذا الاسناد ان يدخل داخل على النساء الا باذن اوليائهن . يأتى ما يدل على ذلك في ب 112 . الباب 119 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد ذيله في 1 / 120 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 66 .