وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 159
نمايش فراداده

119 باب وجوب استيذان الولد إذا دخل على أبيه وعنده زوجة وجواز دخول الاب على الابنة بغير إذن فيه حديثان وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

118 باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب إلا بإذن اوليائهن فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي .

118 - باب عدم جواز دخول الرجال على النساء الاجانب الا باذن أوليائهن .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبي عبد الله ، عن أبيه ، عن هارون بن الجهم ، عن جعفر بن عمر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : نهى رسول الله صلى الله عليه و آله أن يدخل الرجال على النساء إلا باذن أوليائهن .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

119 - باب وجوب استيذان الولد في الدخول على أبيه و عنده زوجة ، و جواز دخول الاب على ابنه بغير اذن .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن أبي أيوب الخراز ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : يستأذن الرجل إذا دخل على أبيه و لا يستأذن الاب على الابن الحديث .

( 25460 ) 2 - و عنهم ، عن أحمد ، عن ابن فضال ، عن أبي جميلة ، عن محمد بن علي الحلبي قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : الرجل يستأذن على أبيه ؟ فقال : نعم قد كنت أستأذن على أبي و ليست أمي عنده إنما هي إمرأة أبي توفيت أمي و أنا غلام ، و قد يكون من خلوتهما ما لا احب أن أفجاهما عليه ، و لا يحبان ذلك مني


الباب 118 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 فيه : ( باذنهن ) ثم قال : و بهذا الاسناد ان يدخل داخل على النساء الا باذن اوليائهن .

يأتى ما يدل على ذلك في ب 112 .

الباب 119 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 66 ، أورد ذيله في 1 / 120 .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 66 .