وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 164
نمايش فراداده

ابن عمارة ، عن أبيه ، عن جابر بن يزيد الجعفي قال : سمعت أبا جعفر محمد بن علي الباقر عليه السلام يقول : ليس على النساء أذان و لا اقامة ، و لا جمعة ، و لا جماعة ، و لا عيادة المريض ، و لا اتباع الجنائز ، و لا إجهار بالتلبية ، و لا الهرولة بين الصفا و المروة ، و لا استلام الحجر الاسود ، و لا دخول الكعبة ، و لا الحلق و إنما يقصرن من شعورهن ، و لا تولى المرأة القضاء ، و لا تلي الامارة ، و لا تستشار ، و لا تذبح إلا من اضطرار ، و تبدأ في الوضوء بباطن الذراع و الرجل بظاهره ، و لا تمسح كما يمسح الرجال بل عليها أن تلقى الخمار عن موضع مسح رأسها في صلاة الغداة و المغرب و تمسح عليه في ساير الصلوات تدخل اصبعها فتمسح على رأسها من أن تلقى عنها خمارها ، فإذا قامت في صلاتها ضمت رجليها و وضعت يديها على صدرها ، و تضع يديها في ركوعها على فخذيها ، و إذا أرادت السجود سجدت لاطية بالارض و إذا رفعت رأسها من السجود جلست ثم نهضت إلى القيام ، و إذا قعدت للتشهد رفعت رجليها ، و ضمت فخذيها ، و إذا سبحت عقدت الانامل لانهن مسؤلات ، و إذا كانت لها إلى الله حاجة صعدت فوق بيتها ، وصلت ركعتين ، و رفعت رأسها إلى السماء ، فإنها إذا فعلت ذلك استجاب الله لها و لم يخبها ، و ليس عليها غسل الجمعة في السفر و ليس يجوز لها تركه في الحضر ، و لا تجوز شهادة النساء في شيء من الحدود ، و لا تجوز شهادتهن في الطلاق ، و لا في رؤية الهلال ، و تجوز شهادتهن فيما لا يحل للرجل النظر إليه و ليس للنساء من سروات الطريق شيء و لهن جنبتاه و لا يجوز لهن نزول الغرف و لا تعلم الكتابة ، و يستحب لهن تعلم المغزل و سورة النور ، و يكره لهن سورة يوسف ، و إذا ارتدت المرأة عن الاسلام استتيبت فإن ثابت و إلا خلدت في السجن و لا تقتل كما يقتل الرجل إذا ارتد ، و لكنها تستخدم خدمة شديدة و تمنع من الطعام و الشراب الا ما تمسك به نفسها ، و لا تطعم إلا خبيث الطعام و لا تكسى إلا غليظ الثياب و خشنها ، و تضرب على الصلاة و الصيام ، و لا جزية على النساء ، و إذا حضر ولادة المرأة وجب إخراج من في البيت من النساء كيلا يكن أول ناظر إلى