صدرها ، و من الرجل إذا صلى عليه عند رأسه ، فإذا أدخلت المرأة القبر وقف زوجها في موضع يتناول وركيها ، و لا شفيع للمرأة أنجح عند ربها من رضا زوجها الحديث 2 محمد بن الحسن في ( المجالس و الاخبار ) بإسناده الآتي عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : ليس للنساء من سروات الطريق شيء و لكن يمشين في وسط الطريق .
3 و عن هشام ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : كان أمير المؤمنين عليه السلام يحتطب و يستقي و يكنس ، و كانت فاطمة عليها السلام تطحن و تعجن و تخبز .
124 باب ما يحل للمملوك النظر اليه من مولاته .
1 محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب عن يونس بن عمار و يونس بن يعقوب جميعا عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحل للمرأة أن ينظر عبدها إلى شيء من جسدها إلا إلى شعرها متعمد لذلك .
2 قال الكليني : و في رواية اخرى لا بأس بأن ينظر إلى شعرها إذا كان مأمونا .
أقول : هذا محمول على العمد أو على وقت الحاجة و الضرورة أو التقية لما تقدم و يأتي .
( 2 ) المجالس و الاخبار : ص 59 زاد بعد قوله : شيء ( يعنى وسط الطريق ) و الاسناد هكذا : محمد بن الحسن الطوسى قال : اخبرنا أبو عبد الله الحسين بن إبراهيم القزويني قال : اخبرنا أبو عبد الله محمد بن وهبان الهنائي البصري قال : حدثني احمد بن إبراهيم بن احمد قال : أخبرني أبو محمد الحسن بن على بن عبد الكريم الزعفراني قال : حدثني احمد بن محمد بن خالد البرقى أبو جعفر قال : حدثني ابى عن محمد بن ابى عمير عن هشام بن سالم . ( 3 ) المجالس و الاخبار : ص 59 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 117 و غيره . الباب 124 فيه 9 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 67 .