7 محمد بن الحسن باسناده عن الصفار عن محمد بن عيسى ، عن القاسم الصيقل قال : كتبت إليه ام على تسأل عن كشف الرأس بين يدي الخادم ، و قالت له : ان شيعتك اختلفوا على ، فقال بعضهم : لا بأس ، و قال بعضهم : لا يحل ، فكتب عليه السلام سألت عن كشف الرأس بين يدي الخادم لا تكشفى رأسك بين يديه فان ذلك مكروه .
8 عبد الله بن جعفر في ( قرب الاسناد ) عن الحسن بن ظريف ، عن الحسين ابن علوان ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن على عليهم السلام انه كان يقول : لا ينظر العبد إلى شعر سيدته .
9 محمد بن الحسن في ( الخلاف ) قال : روى أصحابنا في قوله تعالى : " أو ما ملكت أيمانهن " أن المراد به الاماء دون العبيد الذكران .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .
125 باب عدم جواز نظر الخصى إلى المرأة .
1 محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن عبد الله بن جبلة ، عن عبد الملك بن عتبة النخعي قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن ام الولد هل يصلح أن ينظر إليها خصى مولاها و هي تغتسل ؟ قال : لا يحل ذلك .
2 و عن على بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن محمد بن إسحاق قال : سألت أبا الحسن موسى عليه السلام قلت : يكون للرجل الخصى يدخل على نسائه فيناولهن
( 7 ) يب : ج 2 ص 141 ( 8 ) قرب الاسناد ، ص 50 . ( 9 ) الخلاف : ج 2 ص 56 ( ط 1 ) . يأتى ما يدل على ذلك في ب 125 . الباب 125 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 67 . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 67 ، يب : ج 2 ص 247 ، صا : ج 4 ص 252 ، فيهما ، ( احمد بن إسحاق ) الفقية : ج 2 ص 152 .