وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 173
نمايش فراداده

129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الاجنبى وإن كان أعمى فيه أربعة أحاديث وإشارة إلى ما مر .

128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع فيه حديثان وإشارة إلى ما يأتى وفيه لعشر وروى لست .

إلى أبي الحسن عليه السلام أمسكها بيديه ممدوتين ، و قال : إذا أتت على الجارية ست سنين لم يجز أن يقبلها رجل ليست هي بمحرم له و لا يضمها إليه .

7 و باسناده عن الحسين بن سعيد ، عن القاسم بن محمد ، عن محمد بن أبان ، عن عبد الرحمن بن بحر ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا بلغت الجارية ست سنين فلا ينبغي لك أن تقبلها .

128 باب الحد الذي يفرق فيه بين الاطفال في المضاجع 1 محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن عبد الله بن ميمون ، عن جعفر بن محمد عن أبيه ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : الصبي و الصبي و الصبي و الصبية و الصبية و الصبية يفرق بينهم في المضاجع لعشر سنين .

2 قال : و روي أنه يفرق بين الصبيان في المضاجع لست سنين .

أقول : و يأتي ما يدل على ذلك .

129 باب تحريم رؤية المرأة الرجل الاجنبي و ان كان اعمى .

1 محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن أبى عبد الله قال : استأذن ابن ام مكتوم على النبي صلى الله عليه و آله و عنده عائشة و حفصة فقال لهما : قوما فادخلا البيت ، فقالتا : إنه أعمى فقال : إن لم ير كما فانكما تريانه .

2 محمد بن علي بن الحسين في ( عقاب الاعمال ) بسند تقدم في عيادة المريض


( 7 ) يب : ج 2 ص 427 فيه : عبد الرحمن بن بحر عن زرارة .

الباب 128 فيه حديثان : ( 1 و 2 ) الفقية : ج 2 ص 140 ، أوردهما ايضا في 2 و 3 / 74 من أحكام الاولاد .

يأتى ما يدل على ذلك في 1 / 29 من النكاح وب 74 من أحكام الاولاد .

الباب 129 فيه 4 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 68 .

( 2 ) عقاب الاعمال : ص 48