2 - و بإسناده عن سليمان بن جعفر ، عن عبد الله بن الحسين بن زيد ، عن أبيه ، عن الصادق ، عن آبائه عليهم السلام قال : قال رسول الله صلى الله عليه و آله : ان الله كره لكم أيتها الامة أربعا و عشرين خصلة و نهاكم عنها " إلى أن قال : " و كره المجامعة تحت السماء و رواه في ( الامالي ) كذلك .
150 - باب كراهة جماع الزوجة بشهوة إمرأة الغير ، و تحريم قراءة الجنب العزائم ، و كراهة تمسح الرجل و المرأة بخرقة واحدة و الجماع من قيام ، و جماع الحامل بغير وضوء ، و الجماع على سقوف البنيان ، و ليلة السفر ، و إذا خرج إلى سفر ثلاثة أيام و لياليهن و في أول ساعة من الليل .
1 - محمد بن علي بن الحسين باسناده عن ابى سعيد الخدري في وصية النبي صلى الله عليه و آله لعلى عليه السلام أنه قال : يا على لا تجامع إمرأتك بشهوة إمرأة غيرك ، فإنى أخشى إن قضي بينكما ولد أن يكون مخنثا مخبلا " مؤنثا .
خ " يا على من كان جنبا في الفراش مع إمرأته فلا يقرأ القرآن فانى اخشى ان تنزل عليهما نار من السماء فتحرقهما .
قال ابن بابويه : يعنى به قراءة العزائم دون غيرها .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك في الجنابة .
" إلى ان قال : " يا على لا تجامع إمرأتك إلا و معك خرقة ، و مع أهلك خرقة ، و لا تمسحا بخرقة واحدة فتقع الشهوة على الشهوة فان ذلك
( 2 ) الفقية : ج 2 ص 184 ، الامالي : ص 181 ، أخرج تمامه عنهما و عن الخصال في ج 6 في 17 / 49 من جهاد النفس . الباب 150 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 182 ، الامالي : ص 138 ، علل الشرائع : ص 175 ، فيه : ( مخنثا مؤنثا مبدلا ) و فيه : ( إذا كنت جنبا في الفراش من إمرأتك فلا تقرأ ) و فيه : ( عليهما ) و فيه : ( فتحرقكما ) أورد صدره في 1 / 147 ، و ذكرنا هناك اسناد الحديث و المواضع التي أورد قطعاته ، و اخرج بعد قوله : " كل مكان " في 1 / 149 و اخرج بعد قوله : " ظالم " في 1 / 151 .