وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 209
نمايش فراداده

6 باب ثبوت الولاية للاب والجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غير هما على البنت غير البالغة الرشيدة وكذا الصبي فيه تسعة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه أنه لا ولاية للعم وأنه إذا ازوج الصغير فالمهر على الاب ولا يجوز طلاق الاب وان حد بلوغ البنت تسع والصبى

فأخبرها و قال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت و لم تول وجهها و لم ير فيه رسول الله صلى الله عليه و آله كراهة ، فقام و هو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث " أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه خ " .

6 - باب ثبوت الولاية للاب و الجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت البالغة الرشيدة و كذا الصبي .

1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .

و رواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع و رواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل ، و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .

2 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك و الامر أمرها .

( 25620 ) 3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد


تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 .

راجع 9 / 6 الباب 6 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، الفقية : ج 2 ص 127 ، عيون الاخبار : ص 190 ، يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : ( ثم يكبر ) و فيه : أ يجوز .

( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 239 فيها : فكتب بخطه .

( 3 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : ( ما لم تثيب ) و فى الفروع : سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام .