فأخبرها و قال : إن عليا قد ذكر من أمرك شيئا فما ترين ؟ فسكتت و لم تول وجهها و لم ير فيه رسول الله صلى الله عليه و آله كراهة ، فقام و هو يقول : الله أكبر سكوتها إقرارها الحديث " أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه خ " .
6 - باب ثبوت الولاية للاب و الجد للاب خاصة مع وجود الاب لا غيرهما على البنت البالغة الرشيدة و كذا الصبي .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت أبا الحسن عليه السلام عن الصبية يزوجها أبوها ثم يموت و هي صغيرة فتكبر قبل أن يدخل بها زوجها يجوز عليها التزويج أو الامر إليها ؟ قال : يجوز عليها تزويج أبيها .
و رواه الصدوق باسناده ، عن محمد بن إسماعيل بن بزيع و رواه في ( عيون الاخبار ) عن جعفر بن نعيم بن شاذان ، عن محمد بن شاذان ، عن الفضل بن شاذان ، عن محمد بن إسماعيل ، و رواه الشيخ باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى مثله .
2 - و عنه ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن مهزيار ، عن محمد بن الحسن الاشعري قال : كتب بعض بني عمي إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام : ما تقول في صبية زوجها عمها ، فلما كبرت أبت التزويج ، فكتب لي : لا تكره على ذلك و الامر أمرها .
( 25620 ) 3 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد
تقدم ما يدل على ذلك في 4 / 4 . راجع 9 / 6 الباب 6 فيه 9 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، الفقية : ج 2 ص 127 ، عيون الاخبار : ص 190 ، يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : ( ثم يكبر ) و فيه : أ يجوز . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 223 ، صا : ج 4 ص 239 فيها : فكتب بخطه . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 25 ، يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 فيه : ( ما لم تثيب ) و فى الفروع : سألت ابا الحسن الرضا عليه السلام .