1 محمد بن الحسن باسناده ، عن محمد بن على بن محبوب ، عن العباس ، عن صفوان ، عن منصور بن حازم ، عن أبى عبد الله عليه السلام قال : تستأمر البكر و غيرها و لا تنكح إلا بأمرها .
2 - و باسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن ابن فضال ، عن صفوان قال : استشار عبد الرحمن موسى بن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته لا بن أخيه ، فقال : افعل و يكون ذلك برضاها ، فان لها في نفسها نصيبا قال : و استشار خالد بن داود موسى ابن جعفر عليه السلام في تزويج ابنته علي بن جعفر فقال : افعل و يكون ذلك برضاها فان لها في نفسها حظا .
3 - و عنه ، عن ابن فضال ، عن صفوان ، عن أبي المغرا ، عن إبراهيم بن ميمون ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا كانت الجارية بين أبويها فليس لها مع أبويها امر و إذا كانت قد تزوجت لم يزوجها إلا برضا منها .
أقول : يمكن أن يكون المراد ليس لها مع أبويها أمر تنفرد به و تستقبل بتوليته و إن كان الامر مشتركا بينهما بخلاف الثيب .
( 25640 ) 4 - و عن محمد بن علي بن محبوب ، عن العباس ، عن سعدان بن مسلم قال : قال أبو عبد الله عليه السلام : لا بأس بتزويج البكر إذا رضيت بغير اذن أبيها .
أقول : حمله الشيخ على المتعة و على من عضلها أبوها ، و يحتمل الحمل على التقية .
5 - و قد تقدم حديث عن زرارة قال : سمعت أبا جعفر عليه السلام يقول : لا ينقض النكاح إلا الاب .
أقول : هذا فيه دلالة ما على اشتراك الولاية بين الاب و البنت و إلا لكان العقد الواقع منها صحيح و لا حاجة إلى نقضه فهو مؤيد لما مضى و يأتي
( 1 ) يب : ج 2 ص 221 ، أورده أيضا في 10 / 3 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 221 . ( 3 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 235 . ( 4 ) يب : ج 2 ص 221 ، صا : ج 4 ص 236 . ( 5 ) تقدم في 1 / 4 و مثله عن محمد بن مسلم في 5 / 4 .