12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الاب أو الجد صح العقد ، و إذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ و الرشد .
1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .
أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه في المواريث و غيرها .
13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ و الرشد للابوين و لا لغيرهما ، فان زوجاه وقف على رضاه و يجوز أن يتزوج و ان كرها .
1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أريد أن أتزوج إمرأة و إن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج التي هويت ، ودع التي " الذي خ ل " يهوي أبواك .
و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .
الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 223 ، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف في المتن في 8 / 6 ههنا ، و عن الكافى باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق . تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ، راجع 1 / 8 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 33 من مقدمات النكاح و فى ج 8 في ب 11 من ميراث الازواج . الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224