وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 222
نمايش فراداده

13 باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ والرشد للابوين ولا لغيرهما فان زوجاه وقف على رضاه ويجوز أن يتزوج وان كرها فيه ثلاثة أحاديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي .

12 باب ان الصغير ذكرا كان أو انثى إذا زوجه الاب أو الجد صح العقد وإذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ والرشد فيه حديث وإشارة إلى ما تقدم ويأتي وفيه لا يجوز طلاق الاب .

12 - باب ان الصغير ذكرا كان أو أنثى إذا زوجه الاب أو الجد صح العقد ، و إذا زوجه غيرهما كان موقوفا على رضاه بعد البلوغ و الرشد .

1 - محمد بن الحسن بإسناده ، عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن أبي عمير ، عن صفوان ، عن علا ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام في الصبي يتزوج الصبية يتوارثان ؟ فقال : إذا كان أبواهما اللذان زوجاهما فنعم ، قلت : فهل يجوز طلاق الاب ؟ قال : لا .

أقول : و تقدم ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما يدل عليه في المواريث و غيرها .

13 - باب انه لا ولاية على الصبي بعد البلوغ و الرشد للابوين و لا لغيرهما ، فان زوجاه وقف على رضاه و يجوز أن يتزوج و ان كرها .

1 - محمد بن يعقوب ، عن حميد بن زياد ، عن الحسن بن محمد ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن حبيب الخثعمي ، عن ابن أبي يعفور ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : قلت له : إني أريد أن أتزوج إمرأة و إن أبوي أرادا أن يزوجاني غيرها ، فقال : تزوج التي هويت ، ودع التي " الذي خ ل " يهوي أبواك .

و رواه الشيخ باسناده عن محمد بن يعقوب مثله .


الباب 12 فيه حديث : ( 1 ) يب : ج 2 ص 223 ، أخرجه باسناد آخر عن محمد بن مسلم مع اختلاف في المتن في 8 / 6 ههنا ، و عن الكافى باسناده عن عبيد بن زرارة في 2 / 33 من مقدمات الطلاق .

تقدم ما يدل على ذلك في ب 6 ، راجع 1 / 8 ، و يأتي ما يدل عليه في 1 / 33 من مقدمات النكاح و فى ج 8 في ب 11 من ميراث الازواج .

الباب 13 فيه 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 27 ، يب : ج 2 ص 224