قال : تزوج رسول الله صلى الله عليه و آله ام سلمة زوجها إياه عمر بن أبي سلمة و هو صغير لم يبلغ الحلم .
17 - باب ان الولاية في عقد العبد و الامة للمولى .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن الحسين بن سعيد ، عن النضر بن سويد ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يجوز للعبد تحرير و لا تزويج و لا إعطاء من ماله إلا باذن مولاه .
2 - و عنهم ، عن سهل بن زياد ، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر ، عن داود بن الحصين ، عن أبي العباس قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الامة تتزوج بغير اذن أهلها ، قال : يحرم ذلك عليها و هو الزنا .
أقول : و يأتي ما يدل على ذلك في نكاح العبيد و الاماء و غير ذلك 18 - باب حكم دعوى المرأة بعد العقد انها حبلى أو اخت الزوج أو في عدة .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن أبي بصير قال : سألت أبا جعفر عليه السلام عن رجل تزوج إمرأة فقالت : أنا حبلى و أنا اختك من الرضاعة و أنا على عدة ، قال : فقال : إن كان دخل بها و واقعها فلا يصدقها ، و إن كان لم يدخل بها و لم يواقعها فليختبر و ليسأل
الباب 17 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 51 ، أورده أيضا في 1 / 23 من نكاح العبيد . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 52 ، أخرجه أيضا عنه و عن التهذيب في 2 / 29 من نكاح العبيد يأتى ما يدل على ذلك في ب 23 و 29 من نكاح العبيد و ذيلهما . الباب 18 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، يب : ج 2 ص 235 ، الفقية : ج 2 ص 153 .