21 - باب ان من شك في إيقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه ، و جواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد و ان اختلف المهر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب اليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام و السنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب عليه السلام فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه و ثبتت عليه عزيمته .
أقول : و يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع و غير ذلك .
22 - باب حكم من ادعى زوجية إمرأة و أقام بينة فأنكرت و ادعت اختها زوجيته و أقامت البينة ( 25670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على إمرأة انه تزوجها بولي و شهود ، و أنكرت المرأة ذلك فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا ، فكتب : ان البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، و تريد اختها فساد
الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 . يأتى ما يدل على الحكم الثاني في ب 8 من ميراث الازواج . الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، يب : ج 2 ص 235 و 240 ، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 13 / 12 من كيفية الحكم .