وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 227
نمايش فراداده

22 باب حكم من ادعى زوجية امرأة وأقام بينة وادعت اختها زوجيته وأقامت بينة فيه حديث وفيه ان البينة بينة الرجل إلا أن يتقدم تاريح بينتها أو يكون دخل بها .

21 باب ان من شك في ايقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم وجواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد وان اختلف المهر فيه حديث وإشارة إلى ما يأتي في ميراث الازواج .

21 - باب ان من شك في إيقاع العقد لم يحكم به الا مع العلم بوقوعه ، و جواز تزويج أربع نسوة في عقد واحد و ان اختلف المهر .

1 - محمد بن يعقوب ، عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن عبد الله بن الخزرج انه كتب اليه : ان رجلا خطب إلى رجل فطالت به الايام و السنون فذهب عليه أن يكون قال له : افعل أو قد فعل ، فأجاب عليه السلام فيه لا يجب عليه إلا ما عقد عليه قلبه و ثبتت عليه عزيمته .

أقول : و يأتي ما يدل على الحكم الثاني في ميراث الازواج في حديث من طلق واحدة من أربع و غير ذلك .

22 - باب حكم من ادعى زوجية إمرأة و أقام بينة فأنكرت و ادعت اختها زوجيته و أقامت البينة ( 25670 ) 1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، و عن علي بن محمد القاساني ، عن القاسم بن محمد ، عن سليمان بن داود ، عن عيسى بن يونس ، عن الاوزاعي ، عن الزهري ، عن علي بن الحسين عليهما السلام في رجل ادعى على إمرأة انه تزوجها بولي و شهود ، و أنكرت المرأة ذلك فأقامت اخت هذه المرأة على هذا الرجل البينة أنه تزوجها بولي و شهود و لم يوقتا وقتا ، فكتب : ان البينة بينة الرجل و لا تقبل بينة المرأة لان الزوج قد استحق بضع هذه المرأة ، و تريد اختها فساد


الباب 21 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 .

يأتى ما يدل على الحكم الثاني في ب 8 من ميراث الازواج .

الباب 22 فيه حديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، يب : ج 2 ص 235 و 240 ، أخرجه باسناد آخر في ج 9 في 13 / 12 من كيفية الحكم .