24 باب بطلان العقد مع قصد المزاح و جواز تجديده و كذا تحليل الامة و انه لا بد من العلم بقصد المزاح .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي نصر ، عن المشرقي ، عن الرضا عليه السلام قال : قلت له : ما تقول في رجل ادعى أنه خطب إمرأة إلى نفسها و هي مازحة ، فسألت عن ذلك ، فقالت : نعم ، فقال : ليس بشيء قلت : فيحل للرجل أن يتزوجل ؟ قال : نعم .
و رواه الصدوق بإسناده عن البزنطي ، عن المشرقي مثله إلا أنه قال : خطب إمرأة إلى نفسها و مازح فزوجته نفسها و هي مازحة .
2 - محمد بن الحسن بإسناده عن أحمد بن محمد بن عيسى ، عن محمد بن إسماعيل ابن بزيع قال : سألت الرضا عليه السلام عن إمرأة أحلت لزوجها جاريتها ، فقال : ذلك له ، قلت : و إن خاف أن تكون تمزح قال : و كيف له بما في قلبها فإن علم أنها تمزح فلا .
25 - باب ان المرأة مصدقة في عدم الزوج و عدم العدة و نحو ذلك و لا يجب التفتيش .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد عن علي بن الحكم عن عمر بن حنظلة قال : قلت لابي عبد الله عليه السلام : اني تزوجت إمرأة فسألت عنها
الباب 24 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 77 ، الفقية : ج 2 ص 137 . ( 2 ) يب : ج 2 ص 243 ، أخرجه أيضا و باسناد آخر و عن الكافى في 3 / 22 من نكاح العبيد . راجع ب 21 ، الباب 25 فيه حديثان : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 79 .