و يأتي ما يدل عليه هنا و في الحدود 14 - باب تحريم مقدمات الزنا كالجلوس بين الرجلين و الالتزام و الملامسة و التقبيل و النظر .
1 - محمد بن يعقوب ، عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن علي بن الحكم عن أبان ، عن زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال : إذا شهد الشهود على الزاني أنه قد جلس منها مجلس الرجل من إمرأته أقيم عليه الحد .
2 - و عن عدة من أصحابنا ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن أبي نجران ، عمن ذكره ، عن أبى عبد الله عليه السلام ، و عن يزيد بن حماد و غيره ، عن أبي جميلة ، عن أبى جعفر و أبي عبد الله عليهما السلام قالا : ما من أحد إلا و هو يصيب حظا من الزنا ، فزنا العينين النظر ، وزنا الفم القبلة ، وزنا اليدين اللمس صدق الفرج ذلك أم كذب .
أقول : و تقدم ما يدل على ذلك ، و يأتي ما يدل عليه .
15 - باب تحريم وطي الزوجة و الامة قبلا في الحيض و النفاس حتى تطهر ، و جواز الاستمتاع بما دونه ، و تحريم الوطي في الصوم و الاحرام .
الباب 14 فيه حديثان : و فى الفهرست 3 أحاديث : ( 1 ) الفروع : ج 2 ص 287 ، أخرجه بتمامه و عنه و عن التهذيب في ج 9 في 12 / 10 من حد الزنا . ( 2 ) الفروع : ج 2 ص 76 ، أورده ايضا في 2 / 104 من مقدمات النكاح . تقدم ما يدل على ذلك في ب 105 من مقدمات النكاح و ههنا في 2 / 8 راجع ب 30 . الباب 15 فيه 3 أحاديث . و فى الفهرست : حديثان .