وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة

محمد بن الحسن الحر العاملی؛ مصحح: عبدالرحیم الربانی الشیرازی

جلد 14 -صفحه : 617/ 282
نمايش فراداده

* أبواب ما يحرم بالرضاع * 1 باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب فيه عشرة أحاديث وإشارة إلى ما يأتي وفيه انه يستثني الاخت من الام ونحوها لما يأتي

ظاهر في الكراهة و في الاختصاص بالرضاع مع احتماله للتقية و لكون الاخ اختا و غير ذلك .

3 - محمد بن الحسن ، باسناده عن على بن الحسن ، عن محمد بن الوليد ، عن يونس بن يعقوب قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن إمرأة أرضعتني و أرضعت صبيا معي و لذلك الصبي أخ من أبيه و امه فيحل لي أن أتزوج ابنته ؟ قال : لا بأس .

4 - و باسناده عن الصفار ، عن محمد بن الحسين ، عن موسى بن سعدان ، عن الحسين بن حماد ، عن إسحاق بن عمار قال : سألته عن الرجل يتزوج اخت أخيه قال : ما احب له ذلك .

أقول : هذا محمول على الكراهة دفعا لتوهم العوام إباحة الاخت أو على التقية ، و يأتي ما يدل على حصر المحرمات من النكاح .

( 5 - أبواب ما يحرم بالرضاع ) 1 - باب انه يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .

( 25850 ) 1 - محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن الحسن بن محبوب ، عن هشام بن سالم ، عن بريد العجلي ، عن أبي جعفر عليه السلام في حديث ان رسول الله صلى الله عليه و آله قال : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب .


( 3 ) الفروع : ج 2 ص 206 فيه : محمد بن الوليد عن عباس بن عامر .

( 4 ) الفروع : ج 2 ص 245 .

راجع ب 6 مما يحرم بالرضاع وب 1 مما يحرم بالمصاهرة .

أبواب ما يحرم بالرضاع فيه 19 بابا الباب 1 فيه 10 أحاديث : ( 1 ) الفقية : ج 2 ص 155 ، أورد تمامه في 1 / 6 .