قال : قال أمير المؤمنين عليه السلام انهوا نساءكم ان يرضعن يمينا و شمالا فانهن ينسين .
أقول : و يأتي ما يدل على بعض المقصود ، و يأتي ما ظاهره المنافاة و نبين وجهه .
3 - باب انه لا ينشر الحرمة من الرضاع الا ما أنبت اللحم و شد العظم .
1 - محمد بن يعقوب ، عن علي بن إبراهيم ، عن أبيه ، عن ابن أبي عمير ، عن حماد بن عثمان ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و الدم .
2 - و عن الحسين بن محمد ، عن معلي بن محمد ، عن الحسن بن علي الوشاء ، عن عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : لا يحرم من الرضاع إلا ما أنبت اللحم و شد العظم .
و رواه الشيخ بإسناده ، عن محمد بن يعقوب و كذا الذي قبله .
3 - و عن محمد بن يحيى ، عن أحمد بن محمد ، عن ابن محبوب ، عن علي بن الحسن بن رباط ، عن ابن مسكان ، عن محمد بن مسلم ، عن أبي جعفر عليه السلام و أبي عبد الله عليه السلام قال : إذا رضع الغلام من نساء شتى و كان ذلك عدة أو نبت لحمه و دمه عليه حرم عليه بناتهن كلهن .
أقول : هذا التقدير مجمل و تقدم ما يدل على بيانه ، و يأتي ما يدل عليه .
4 - باب انه يشترط في كل رضعة ان يروى الطفل و يترك الرضاع من نفسه .
راجع ب 2 و 2 / 15 الباب 3 فيه 3 أحاديث : ( 1 و 2 ) الفروع : ج 2 ص 39 ، يب : ج 2 ص 203 ، صا : ج 3 ص 193 . ( 3 ) الفروع : ج 2 ص 42 . تقدم ما يدل على ذلك في ب 2 و يأتي ما يدل عليه في ب 4 . راجع 2 / 15 . الباب 4 فيه حديثان :